العلامة الحلي

436

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولا اعتبار بمخالفة بعض المتأخّرين في هذا وكونه لم يوجد في كتاب « 1 » ، مع أنّ الشيخ رحمه الله رواه في التهذيب ، وأفتى به في الخلاف « 2 » . والمفيد رحمه الله ذكر في كتاب أحكام النساء : أنّ المرأة يستحبّ أن يجلَّل « 3 » قبرها عند الدفن بثوب « 4 » . مع أنّ هذين هما العمدة ، وعليهما المعوّل في نقل المذهب . فرع : هل يستحبّ أن يفعل ذلك بالرجل ؟ أفتى في الخلاف بالاستحباب مطلقا « 5 » ، وهو كما يتناول المرأة يتناول الرجل . ولم يكرهه الشافعيّ « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » ، وأبو ثور « 8 » . وكرهه أحمد « 9 » . احتجّ الشافعيّ « 10 » بأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب « 11 » . وقد نقله الخاصّة عن الصادق عليه السلام « 12 » .

--> « 1 » السرائر : 34 . « 2 » الخلاف 1 : 296 مسألة - 87 . « 3 » كثير من النسخ : يحلَّل . « 4 » نقله عنه في السرائر : 34 . « 5 » الخلاف 1 : 296 مسألة - 87 . « 6 » الأمّ 1 : 276 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 137 ، المجموع 5 : 288 و 291 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 208 ، مغني المحتاج 1 : 362 ، السراج الوهّاج : 114 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 62 ، بدائع الصنائع 1 : 319 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 93 ، شرح فتح القدير 2 : 99 ، المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 380 . « 8 » المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 380 . « 9 » المغني 2 : 377 ، الكافي لابن قدامة 1 : 359 . « 10 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 137 ، المجموع 5 : 288 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 209 . « 11 » سنن البيهقيّ 4 : 54 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 500 الرقم 6477 . « 12 » التهذيب 1 : 464 الحديث 1519 ، الوسائل 2 : 875 الباب 50 من أبواب الدفن الحديث 1 .